(ح ١٤٨٨) ولقول رسول (١) الله ﷺ: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إن أحبوا العقل، وإن أحبوا القود".
٢٤ - باب الرجل يجد مع امرأته رجلاً فيقتله
م ٤٩٢٩ - وإذا وجد الرجل مع امرأته رجلاً (٢) فقتله.
فروينا عن علي ﵁ أنه قال: [٢/ ٢٧٢/ب] "إن لم يأت بأربعة شهداء، فليعط برمّته".
وبه قال الشافعي، وقال: "يسعه فيما بينه وبين الله قتله".
وبه قال أبو ثور.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
٢٥ - باب ما يكون به القصاص
قال أبو بكر:
م ٤٩٣٠ - واختلفوا فيما يفعله الولي بمن له قتله من (٣) القصاص.