Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 369

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٢٥ - باب ما يكون به القصاص

(ح ١٤٨٨) ولقول رسول (١) الله ﷺ: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إن أحبوا العقل، وإن أحبوا القود".

٢٤ - باب الرجل يجد مع امرأته رجلاً فيقتله

م ٤٩٢٩ - وإذا وجد الرجل مع امرأته رجلاً (٢) فقتله.

فروينا عن علي ﵁ أنه قال: [٢/ ٢٧٢/ب] "إن لم يأت بأربعة شهداء، فليعط برمّته".

وبه قال الشافعي، وقال: "يسعه فيما بينه وبين الله قتله".

وبه قال أبو ثور.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

٢٥ - باب ما يكون به القصاص

قال أبو بكر:

م ٤٩٣٠ - واختلفوا فيما يفعله الولي بمن له قتله من (٣) القصاص.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 369 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.