Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 370

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٢٦ - باب المقتص منه يتلف في القصاص فيما دون النفس

فقالت طائفة: له أن يفعل بالقاتل قال ما فعل بالمقتول. هذا قول عمر بن عبد العزيز، والشعبي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وقال سفيان الثوري: القتل يمحو ذلك كله، أي القود بالسيف وبه قال عطاء.

قال أبو بكر: لولي المقتول أن يفعل بالقاتل قال ما فعل القاتل بالمقتول، يدل على ذلك الكتاب والسنة.

فأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ الآية.

(ح ١٤٨٩) وأما السنة، فعل النبي ﷺ باليهودي لما رضخ رأسه، لأنه كان رضخ رأس الجارية.

٢٦ - باب المقتص منه يتلف في القصاص فيما دون النفس

قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري:

م ٤٩٣١ - واختلفوا في المقتص منه من يد أو رجل يموت منه.

فممن قال: لا دية له، الحسن البصري، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 370 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.