Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 377

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٣٢ - باب الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ

هذا قول ابن عباس.

وقال عطاء: إن قتل في الحرم يقتل قاتله حيث شاء أهل المقتول، وبه قال الزهري، ومجاهد، والشعبي، وأحمد، وإسحاق.

وفي قول مالك، والشافعي: الحرم لا يمنع من إقامة الحدود.

واحتج مالك:

(ح ١٤٩٠) بقتل النبي- ﷺ ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.

وبهذا نقول، لأن الله تعالى أمر بجلد الزاني، وقطع السارق، وأوجب القصاص، ولم يخص (١) به مكاناً دون مكان، فإقامة ذلك تجب في كل مكان بظاهر الكتاب.

٣٢ - باب الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ

قال أبو بكر:

م ٤٩٤١ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح.

هكذا قال عطاء، والحسن البصري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 377 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.