Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 378

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٣٣ - أبواب العفو عن القصاص

٣٣ - أبواب العفو عن القصاص

قال أبو بكر: قال الله ﷿: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ الآية.

م ٤٩٤٢ - قال ابن عباس: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، قال الله لهذه الأمة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ...﴾ الآية، ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ الآية، قال: فالعفو أن يقبل الدية في العمد.

﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾: يتبع الطالب بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان.

﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ الآية مما كتب على من كان قبلكم.

م ٤٩٤٣ - واختلف أهل العلم في الأولياء الذين لهم القصاص، وإليهم العفو.

فقالت طائفة: عفو كل واحد ذي سهم جائز، هذا قول عطاء،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 378 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.