Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 379

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٣٤ - باب الخيار الذي جعل لأولياء الدم والأختلاف فيه

والنخعي، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد.

وروينا معنى هذا عن عمر بن الخطاب.

م ٤٩٤٤ - وقال الشعبي، وعطاء، وطاووس: عفو المرأة جائز.

م ٤٩٤٥ - وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يستأنى بالصغير حتى يبلغ.

وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال أصحاب الرأي في الرجلين يعفو أحديث: يكون للآخر حصته من الدية.

وقالت [٢/ ٢٧٤/ب] طائفة: ليس للنساء عفو، كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، والزهري، وابن شبرمة، والليث بن سعد، والأوزاعي.

٣٤ - باب الخيار الذي جعل لأولياء الدم والأختلاف فيه

قال أبو بكر:

م ٤٩٤٦ - واختلفوا في الرجل يقتل الرجل عمداً.

فقالت طائفة: الأولياء بالخيار: إن شاءوا قتلوا القاتل، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 379 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.