Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 7

  1. ٩١ - كتاب المعاقل
  2. ٣ - باب اختلاف أهل العلم فيما يلزم العاقلة من الدية

وقد حكى أبو ثور عن مالك بن أنس أنه قال: على كل رجل رُبع دينار، وبه قال أبو ثور.

وقال أحمد بن حنبل: يحملون بقدر ما يطيقون.

وقال أصحاب الرأي: لا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثةُ دراهم، أو أربعة دراهم.

قال أبو بكر: يلزم كل رجل منهم أقل ما قيل، وهو ربع دينار، ويوقف عن إلزام أكثر من ذلك.

٣ - باب اختلاف أهل العلم فيما يلزم العاقلة من الدية

قال أبو بكر:

م ٥٠٩٧ - أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة.

م ٥٠٩٨ - وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.

م ٥٠٩٩ - واختلفوا في الثلث، وفيما دون الثلث.

فإن الزُهْري يقول: الثلث فما دونه في ماله (١) خاصة، وما زاد فهو على العاقلة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 7 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.