Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 8

  1. ٩١ - كتاب المعاقل
  2. ٣ - باب اختلاف أهل العلم فيما يلزم العاقلة من الدية

وقيل (١): الثلث لهما فوقه على العاقلة، وما دون الثلث في مال الجاني، هذا قول سعيد بن المسيب [٢/ ٢٩٠/ب] وبه قال عطاء، ومالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة.

وقال أحمد: لا تعقل العاقلة ما دون الثلث.

وقالت طائفة: تعقل العاقلة السن والموضحة فما فوق ذلك، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني، هذا مذهب الثوري، والنعمان.

وقال إسحاق: الغُرّة على العاقلة، صح ذلك عن النبي ﷺ.

وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني، قلَّتِ الجناية أو كثُرت؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل. كما عقل العمد في مال الجاني، قل أو كثر.

هذا قول الشافعي.

قال أبو بكر: وقال الله جل ثناؤه: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

(ح ١٥٢٠) وقال النبي- ﷺ "لا يؤخذ امرؤٌ بجَريرة أبيه".

م ٥١٠٠ - وأجمع أهل العلم على أن الدية على العاقلة. وثبت ذلك عن رسول الله- ﷺ.

م ٥١٠١ - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 8 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.