Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 12

  1. ٩١ - كتاب المعاقل
  2. ٨ - باب من يجب عليه عقل ما لا قود فيه من جنايات العمد

فقالت طائفة: لا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه بشيء عمداً، أو خطأ.

كذلك قال مالك، والشافعي. ولا أحسِبه إلا قول الكوفي.

وقال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: ديته على عاقلته.

م ٥١٠٩ - وقال الثوري- في رجل وجد في بيته مقتولاً- قال: تضمن عاقلته ديته.

٧ - باب خطأ الإمام

قال أبو بكر:

م ٥١١٠ - واختلفوا فيما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح، وفيما يجرى على يديه من النظر فيما بين الناس.

فقال الثوري، والنعمان: هو على بيت المال، وبه قال أحمد وإسحاق، واحتج بحديث علي ﵁ في حد الخمر.

وقال الأوزاعي، والشافعي: هو على عاقلة الإمام.

قال أبو بكر: هذا أصح.

٨ - باب من يجب عليه عقل ما لا قَوَد فيه من جنايات العمد

قال أبو بكر:

م ٥١١١ - واختلفوا في المأمومة وما أشبهها.

فقال الحكم، وقتادة في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه: هو على العاقلة، وبه قال مالك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 12 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.