Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 13

  1. ٩١ - كتاب المعاقل
  2. ١٠ - باب الرجل يكون مع غير قومه، وجناية من لا عاقلة له

وفي قول النخعي، وحماد بن أبي سليمان [٢/ ٢٩١/ب] والشافعي: هو في مال الرجل دون العاقلة.

قال أبو بكر: هذا أصح.

٩ - باب من يلزم دية (١) شبه العمد

قال أبو بكر:

م ٥١١٢ - واختلفوا في شبه العمد.

فقال الحارث العكلي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وقتادة، وأبو ثور: هو عليه في ماله.

وقال الشعبي، والنخعي، والحكم، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: هو على العاقلة.

قال أبو بكر: قول الشعبى أصح:

(ح ١٥٢٢) لحديث أبي هريرة أن النبي- ﷺ جعل دية الجنين على عاقلة الضاربة.

١٠ - باب الرجل يكون مع غير قومه، وجناية من لا عاقلة له

قال أبو بكر:

م ٥١١٣ - واختلفوا في الرجل يكون مع غير قومه، فيجني جناية

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 13 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.