Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 14

  1. ٩١ - كتاب المعاقل
  2. ١٠ - باب الرجل يكون مع غير قومه، وجناية من لا عاقلة له

خطأ: فقال مالك: يعقلون عنه.

وفي قول الشافعي: يكون ذلك على العاقلة.

قال أبو بكر: الدية على العاقلة حيث كانت، كما حكم النبي ﷺ.

م ٥١١٤ - واختلفوا في جناية من لا عاقلة له.

فقال الحسن البصري: جنايته على نفسه، وميراثه لبيت مال المسلمين.

وقال إسحاق: عقله على بيت المال.

وقال الزهري: عقله على المسلمين، ويرثونه.

وقال أحمد: يهدر عنه.

قال أبو بكر:

(ح ١٥٢٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "الولاء لمن أعتق".

فإذا قتل مَن لا عَصَبة له وله موالٍ قتلَ خطأ: عقل عنه مواليه من فوق كما يرثونه.

هذا قول عمرَ بنِ عبد العزيز، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والشافعي.

م ٥١١٥ - واختلفوا في العتق سائبةً.

فكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا مات ولم يول (١) أحداً

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 14 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.