Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 15

  1. ٩١ - كتاب المعاقل
  2. ١١ - جماع أبواب الأجنة

فميراثه للمؤمنين (١)، وهم يعقلون عنه، وبه قال مالك.

وفي قول الحسن البصري، وابن سيرين، والشعبى، وراشد بن سعد، وضمرة بن حبيب: ولاؤه لمن أعتقه.

قال أبو بكر: وبه أقول، لدخوله في جملة قول النبي- ﷺ: "الولاء لمن أعتق".

م ٥١١٦ - وفي قول الشافعي، وأبي ثور: لا يعقل عن المسلم أهلُ الذمة.

م ٥١١٧ - وإذا قتل الذمي خطأ لزم ذلك عاقلتَه في قول الشافعي وأبي ثور.

١١ - جماع أبواب الأجنة

قال أبو بكر:

(ح ١٥٢٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ "حكم في الجنين غرة".

م ٥١١٨ - وبه قال عمر بن الخطاب ﵁، وعطاء، والشعبى، والزهري [٢/ ٢٩٢/ألف]،والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وعوام أهل العلم.

قال أبو بكر:

م ٥١١٩ - ولا فرق بين ذكران الأجنة وإناثِهم؛ لأن السنة لم تفرق بينهم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 15 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.