Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 16

  1. ٩١ - كتاب المعاقل
  2. ١٢ - باب ما جاء سن الغرة التي يجب قبولها في الجنين ومبلغ قيمتها

وإنما يجب أن يفرق بينهما إذا طرحت المرأة الجنين حيا، وهذا على مذهب عامة أصحابنا: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وبه قال أصحاب الرأي.

١٢ - باب ما جاء سن الغرة التي يجب قبولها في الجنين ومبلغ قيمتها

قال أبو بكر:

م ٥١٢٠ - واختلفوا في الغرة التي يجب قَبُولها في الجنين يسقط ميتاً.

فقالت طائفة: قيمتها خمسون ديناراً.

وقال آخرون: خمسمائة درهم.

وقصدهم في ذلك نصف عشر الدية.

وممن هذا مذهبه: الشعبى، وقتادة، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: قيمة الغرة أربعمِائة درهَم.

وقال طاووس، ومجاهد، وعروة بن الزبير: الغرة: عبد، أو أمة، أو فرس.

وقال ابن سيرين: غرة عبد، أو أمة، أو مِائة شاة.

وقال الشعبى: مائة من الغنم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 16 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.