Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 23

  1. ٩١ - كتاب المعاقل
  2. ٢٠ - باب الكفارة في قتل العمد

ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: عليهم كفارة واحدة، هكذا قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي.

وفيه قول ثالث قاله الزهري، قال- في الجماعة يرمون بالمَنْجَنيق- فيقتلون رجلاً-: عليهم كلهم عتقُ رقبة، فإن كانوا لا يجدون فعلى كل رجل منهم صوم شهرين متتابعين.

٢٠ - باب (١) الكفارة في قتل العمد

قال أبو بكر:

م ٥١٣٤ - كان مالك، والشافعي يريان على قاتل [٢/ ٢٩٣/ب] العمد الكفارة.

وقال الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن الكفارات عبادات، ولا يجوز التمثيل عليها، وليس لأحد أن يفرض فرضاً يُلزمه عباد الله إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع.

وليس مع مَن فرض على القاتل عمداً كفارةً حجة، من حيثُ ذكرت.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 23 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.