Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 24

  1. ٩١ - كتاب المعاقل
  2. ٢٢ - باب وجوب الكفارة مع الغرة في الجنين تطرحه المرأة من الضرب

٢١ - باب وجوب الكفارة على قاتل الذمي

قال أبو بكر: قال الله ﵎: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾.

م ٥١٣٥ - كان ابن عباس يقول: هو الرجل يكون معاهَداً، ويكون قومه من أهل العهد، فيسلم إليهم ديته، ويعتق الذي أصابه رقبة.

وقال النخعي، وأبو مالك (١) - في هذه الآية- قالا: هو كافر.

وقال الحسن البصري، وجابر بن زيد: هو مؤمن.

وقال الحسن البصري: إذا قتل المسلم الذميَّ فلا كفارة عليه.

وقال الشعبي: كفارتهما سواء.

٢٢ - باب وجوب الكفارة مع الغرة في الجنين تطرحه المرأة من الضرب

قال أبو بكر:

م ٥١٣٦ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينها مع الغرة الرقبة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 24 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.