Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 25

  1. ٩١ - كتاب المعاقل
  2. ٢٣ - أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات

وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن البصري، وعطاء، والزهري، والحكم، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال الزهري (١)، والشافعي: إن كان الضارب الأب، لم يرث من تلك الغرة شيئاً.

٢٣ - أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات

قال أبو بكر:

م ٥١٣٧ - أجمع أهل العلم على أن في العبد يُقتل خطأ قيمتَهُ، إذا كانت القيمة أقل من الدية.

م ٥١٣٨ - واختلفوا في العبد يقتل وقيمته أكثرُ من دية الحر.

فقالت طائفة: قيمته يوم يُصاب بالغاً ما بلغ، وكذلك قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، والحسن البصري (٢)، واياس بن معاوية، والزهري، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 25 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.