Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 26

  1. ٩١ - كتاب المعاقل
  2. ٢٤ - باب جراحات العبيد

وقالت طائفة: لا يُبلغ به ديةُ الحر، وكذلك قال الشعبي، والنخعي، ومال إلى هذا القول الثوري.

وقال النعمان: لا يُجَاوز به دية الحر ينقص منه ما تُقطع فيه الكف.

وقد روينا عن سعيد بن العاص أنه حكم في عبد قُتل، ثمنه عشرة آلاف درهم (١) أربعة آلاف درهم، وقال: أكره أن أجعل ديته مثل دية الحر.

واختلف منه عن عطاء، فأصح الروايات عنه أنه قال: إن زاد على دية الحر رد إلى دية الحر [٢/ ٢٩٤/ألف].

وقال حماد بن أبي سليمان: لا يُجاوز به دية الحر.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأنهم لما أجمعوا على أن ديات الأحرار سواء، وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد، دل ذلك على افتراق أحوالهم، لأنهم أموال، وليس كذلك الأحرارُ.

٢٤ - باب جراحات العبيد

قال أبو بكر:

م ٥١٣٩ - واختلفوا في جراحات العبيد.

فقالت طائفة: جراحات العبيد في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 26 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.