Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 44

  1. ٩٢ - كتاب القسامه
  2. ٦ - باب القتيل يوجد في المحلة أو القرية مع فقد اللوث الذي يوجب القسامة

٦ - باب القتيل يوجد في المحلة أو القرية مع فقد الَّلوْثِ (١) الذي يوجب القسامة

قال أبو بكر:

م ٥١٦٤ - واختلفوا في القتيل يوجد في القرية أو المحلة، فيدعيه أولياؤه على أهل المحلة، ولا لوث معهم.

فقال مالك، والشافعي: لا قسامة في هذا، ويُستحلف المدعى عليهم.

وقال أصحاب الرأي. يختار الولي من أهل المحلة أو القرية خمسين رجلاً، فيحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا قاتلاً. فإن لم يبلغوا خمسين كررت الأيمان عليهم حتى يحلفوا خمسين يميناً، فإذا حلفوا غرموا الدية.

وكانت الدية على العاقلة. ولا يقسم فيهم صبي ولا امرأة ولا عبد.

وقال الثوري: إذا وجد القتيل في قرية به أثر كان عقله عليهم.

وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء إلا أن تقوم البينة على أحد.

قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول، وذلك

(ح ١٥٣٠) لأن النبي- ﷺ جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 44 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.