Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 45

  1. ٩٢ - كتاب القسامه
  2. ٧ - باب مسائل

(ح ١٥٣١) وَسَنُّ القَسامة في القتيل الذي وجد بخيبر من الأنصار.

وقول أصحاب الرأي: خارج عن جمل هذه السنن.

٧ - باب مسائل

قال أبو بكر:

م ٥١٦٥ - واختلفوا في القتيل يوجد في دار قوم.

فقال الثوري: إن كان به أثر ففيه القسامة، وإن لم يكن به أثر فلا قسامة فيه.

وقال حماد بن أبي سليمان: إذا وجد ميتاً لم يضمنوا، وإن وجد قتيلاً به أثر ضمنوا.

وقال أصحاب الرأي: إذا وجد به أثر ضرب، أو جراحة، أو أثر خنق، فإن هذا قتيل وفيه القسامة على عاقلة رب الدار.

م ٥١٦٦ - واختلفوا في القتيل يوجد في المحلة.

فقال أصحاب الرأي: هو على أهل الخطة، وليس على السكان شيء.

فإن باعوا دورهم، ثم وجد قتيل في محلتهم فإن القسامة والدية على المشتري، وليس على السكان شىء.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 45 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.