Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 46

  1. ٩٢ - كتاب القسامه
  2. ٧ - باب مسائل

وإن كان أرباب الدور (١) الغيب، وليس على السكان الذين وجد (٢) القتيل بين أظهرهم شيء.

ثم رجع يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال: القسامة والدية على السكان في الدور.

وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى.

واحتج ابن أبي ليلى بأن أهل خيبر كانوا عمالاً يعملون سكاناً (٣) فوجد القتيل فيهم.

قال الثوري: ونحن نقول: هو على أصحاب الأصل، يعني أهل الدور.

وقال أحمد: القول قول ابن أبي ليلى في القسامة لا في الدية.

وقال الشافعي: ذلك كله سواء، ولا عقل ولا قود إلا ببينة تقوم، أو بما يوجب القسامة فيقسم الأولياء.

قال أبو بكر: هذا أصح.

م ٥١٦٧ - وكان مالك، والشافعي، والنعمان يقولون: لا (٤) قسامة فيما دون النفس.

قال أبو بكر: وهذا أصح، وبه نقول.

م ٥١٦٨ - وقال الشافعي: "ومن أوجبت له دية نفس بيمين أو أوجبت له أن يبرأ من نفس بيمين، لم يستحق هذا ولم يبرأْ هذا بأقلَّ من خمسين يميناً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 46 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.