Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 47

  1. ٩٢ - كتاب القسامه
  2. ٨ - باب الفريقين يقتتلان، ثم يفترقان عن قتيل لا يدرى من قتله

والأيمان في الدماء خلافُ الأيمان في الحقوق، وهي في جميع الحقوق يمينٌ يمين، وفي الدماء خمسون يميناً بما سن رسول الله- ﷺ في القسامة.

وكان أبو ثور يقول: من ادُّعِيّ عليه جناية عمداً كانت عليه يمين واحدة.

وحكي عن الكوفي أنه قال كقوله.

قال أبو بكر: وهذا أصح، (ح ١٥٣٢) لأن النبي ﷺ قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".

فذلك عام في كل شىء إلا في القسامة التي خصتها السنة.

٨ - باب الفريقين يقتتلان، ثم يفترقان عن قتيل لا يُدْرى من قتله

قال أبو بكر:

م ٥١٦٩ - وقد اختلف أهل العلم في الفريقين يقتتلان، فيفترقان عن قتيل لا يُدْرَى من قتله.

فقال مالك: ديته على الذين نازعوهم، فإن كان القتيل أو الجريح ابن عم الفريقين، فَعَقْله على الفريقين جميعاً.

وقال أحمد: عقله على عم عواقل الآخرين، يريد الذي نازعوهم، إلا أن يدَّعوا على رجل بعينه فتكونَ قسامةً، وبه قال إسحاق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 47 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.