Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 59

  1. ٩٢ - كتاب المرتد
  2. ٦ - باب ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما

م ٥١٨٤ - واختلفوا في السكران يرتد.

فكان الشافعي، ويعقوبُ يلزمانه الارتداد.

وقال النعمان في السكران يرتد: ليس ردته ردةً. هذا هَذَيان،

لم يكن كفره كفراً لأن قلبه لم يعقد عليه.

قال أبو بكر: لست أجد دلالة توجب على السكران الذي تكلم بالكفر كفراً يوجب قتله.

٦ - باب ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما

قال أبو بكر:

(ح ١٥٣٨) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "من بدل دينه فاقتلوه".

دخل في ظاهر قوله الأحرارُ، والعبيد، والرجال، والنساء.

م ٥١٨٥ - وممن قال بأن العبد إذا ارتد فاستتيب فلم يتب يجبُ قتله: مالك والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، ومن تبعهم، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.

م ٥١٨٦ - وقال النعمان في العبد إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد، فإن جُنِيَ عليه وهو مرتد فليس على الجاني شيء لأن دمه حلال.

وقال الأوزاعي: جنايته هدر، فإن رجع إلى الإِسلام كانت جنايته في رقبته.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 59 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.