وكان الشافعي، يجعل جناية العبد المرتد في رقبته، فإن فداه السيد قتل على الردة، وإن لم يَفْده قتل على الردة ولا شيء للمجني عليه على مولى العبد شيء (١).
٧ - باب ما يجب على من سب نبي الله ﷺ -
قال أبو بكر:
م ٥١٨٧ - أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي ﷺ القتل.
وممن قال ذلك: مالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.
وقد حكي عن النعمان أنه قال: لا يقتل من سب النبي ﷺ من أهل الذمة، وما هم (٢) عليه من الشرك أعظم.
قال أبو بكر: ومما يحتج به في هذا الباب قصة كعب بن الأشرف.
(ح ١٥٣٩) وأن النبي ﷺ قال: "من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله
ورسوله" فانتدب له جماعة بإذن النبي- ﷺ فقتلوه.