Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 60

  1. ٩٢ - كتاب المرتد
  2. ٧ - باب ما يجب على من سب نبي الله ﷺ -

وكان الشافعي، يجعل جناية العبد المرتد في رقبته، فإن فداه السيد قتل على الردة، وإن لم يَفْده قتل على الردة ولا شيء للمجني عليه على مولى العبد شيء (١).

٧ - باب ما يجب على من سب نبي الله ﷺ -

قال أبو بكر:

م ٥١٨٧ - أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي ﷺ القتل.

وممن قال ذلك: مالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.

وقد حكي عن النعمان أنه قال: لا يقتل من سب النبي ﷺ من أهل الذمة، وما هم (٢) عليه من الشرك أعظم.

قال أبو بكر: ومما يحتج به في هذا الباب قصة كعب بن الأشرف.

(ح ١٥٣٩) وأن النبي ﷺ قال: "من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله

ورسوله" فانتدب له جماعة بإذن النبي- ﷺ فقتلوه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 60 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.