Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 84

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب العبد بين الرجلين يعتق أحدهما وهو معسر

منهم من يعتقه من مال الذي أعتقه.

ومنهم من يستسعيه.

ومنهم من يعتقه من بيت المال. وبارك الله في ذلك الأمير.

٢ - باب العبد بين الرجلين يعتق أحدهما (١) وهو معسر

قال أبو بكر:

م ٥٢١٨ - اختلف أهل العلم العبد يكون بين الرجلين، يعتق أحدهما نصيبه وهو معسر.

فقالت طائفة: لا يعتق منه إلا ما أعتق، وليس على المعتق سعاية، لأنه لم يُجَن ولم يتعدّ، ولم يضمن ضمانا يحب أن يؤخذ به.

ولا يجوز أخذ أحد بجنايه غيره (ح ١٥٤٨) وفي قال النبي- ﷺ للرجل الذي دخل مع ابنه عليه: " لا تجني عليه ولا يجني عليك".

إلا ما خص النبي ﷺ من أمر العاقلة في قتل الخطأ، فإن ذلك مخصوص.

وليس مع من أوجب السعاية على العبد حجةٌ هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد.

وحجتهم مع ما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 84 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.