Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 85

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب العبد بين الرجلين يعتق أحدهما وهو معسر

(ح ١٥٤٩) حديث ابن عمر رض الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: "إن كان

موسراً ضمن، وإن كان معسراً عتق منه ما عتق".

وقالت طائفة: إن كان المعتق موسراً ضمن حصة شريكه ماله، وإن كان معسراً سعى العبد في حصة شريكه حتى يؤدي (١) قيمته، هذا قول سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه.

م ٥٢١٩ - واختلفوا في رجوع العبد بما سعى منه على العتق إذا أيسر: فكان ابن أبي ليلى، وابن شبرمة يوجبان للعبد الرجوع بما سعى فيه على المعتق لأنه إنما أدى عنه ما لزمه ضمانه بالجناية التي جناها.

ولم يذكر سفيان الثوري، ويعقوب، ومحمد رجوعَ العبد على العتق بما سعى فيه.

وقد احتج بعض أهل الكوفة في إيجابهم [٢/ ٣٠٦/ألف] الاستسعاء.

(ح ١٥٥٠) بحديث لا يصح.

قد ذكرنا علته في كتبنا.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 85 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.