Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 86

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب العبد بين الرجلين يعتق أحدهما وهو معسر

وذكر هَمّام أن ذكر الاستسعاء من فُتيا قتادة، وفَرْق بين الكلام الذي هو من قول رسول الله- ﷺ، وبين قول قتادة، قال بعد ذلك: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعيَ.

وبقى في المسألة قولان شاذان، لا أعلم أحداً قال بواحد منهما.

أحداهما: إن الشريك إذا أعتق وهو معسر فالعتق باطل، لأنه لا يكون إنسانٌ بعضُه حر وبعضه عبدٌ.

والقول الثاني: إن العتق إن كان موسراً أخذت منه قيمة (١) حصة شريكه، وإن كان معسراً كانت دينا عليه يؤديها إذا أيسر.

هذا قول قاله بعض أهل البصرة.

فهذان القولان مع قول النعمان الذي ذكرناه عنه أقاويلُ شاذة لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بشيء منها.

م ٥٢٢٠ - وإذا كان العبد بين ثلاثة أنفس، فاعتق أحدهم نصيبه، ثم اعتق الثاني، ثم أراد الثالث مطالبة الذي يجب حقه عليه من المعتِقَيْن: ففي قول أهل المدينة: يطالب الأول. قال مالك: إنما

تكون القيمة على الأول، فأما من أعتق بعده فلا يلزمه القيمة لأنه زاده خيراً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 86 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.