Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 95

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ٦ - باب اختلاف أهل العلم فيمن يعتق على المرء إذا ملكهم غير الوالد والولد من سائر القرابات

عمر بن الخطاب، وابن مسعود ﵄ فيما لا كتاب فيه، ولا سنة، ولا اتفاق، فهذا يلزم من مذهبه ما ذكرت.

وقد يجوز أن يحتج محتج بقول الشافعي ومن قال بمثل قوله أن يقول: اعتقوا من أجمعوا على أن العتق يقع عليه، ووقفنا عن أن نوجب عتق من اختلفوا في وقوع العتق عليه، لأن أملاك الناس لا تزال عما ملكوا إلا بسنة أو إجماع.

وليس مع من أوجب العتق على ذوي الأرحام سنة تثبت.

وقد تكلم الناس في الحديثين اللذين روينا في هذا الباب.

(ح ١٥٥٢) حديث ابن عمر لم يروه عن الثوري غير ضمرة.

(ح ١٥٥٣) وحديث الحسن عن سمرة.

وقد تكلم فيه، وليس منهما ثابت.

م ٥٢٣٥ - واختلفوا في وجوب العتق على ذوي المحارم من الرضاعة.

ففي قول الزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والليث ابن سعد، والشافعي، وأصحاب الرأي، لا يجب عتقهم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 95 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.