Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 96

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ٧ - باب مال العبد المعتق

وقد اختلف فيه عن الحسن، وابن سيرين.

فروينا عنهما أنهما قالا: يعتق الأخ من الرضاعة على أخيه.

وروينا عنهما أنهما قالا: لا يعتق.

وقد اختلف عن الثوري فيه:

فذكر عبد الرزاق عن الثوري أنه قال في الأم من الرضاعة: "هو في القضاء جائز ويكره له. والأخ من الرضاعة يستخدمه أخوه ويستغله".

وذكر الأشجعي عنه أنه قال: يستخدمه ويبيعه إن شاء، هو مملوك يعني من ملك ذا محرم من قبل الرضاعة.

وقال شريك: لا يسترق الرجل الأخ والأخ من الرضاعة.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأني إذا لم أجد حجة أوجب بها عتق ذوي الأرحام من القرابات، [٢/ ٣٠٨/ب] فإنا من وجودها في باب الرضاع آيس.

٧ - باب مال العبد المعتق

قال أبو بكر:

م ٥٢٣٦ - اختلف أهل العلم في مال العبد إذا أعتق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 96 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.