Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 112

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ١٩ - باب مسائل

على ما يدّعي عليه من القيمة، وولاء حصة الشاهد موقوفٌ على إقرار الشهود عليه.

وإن كان المشهود عليه معسراً، فرُدت شهادتُه فكل واحد منهما على ملك حصته من العبد.

١٩ - باب مسائل

م ٥٢٥٧ - وإذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده، فرُدت شهادتهما، ثم اشتراه أحد أو اشترياه جميعاً.

عتق على من اشتراه منهما، في قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وقياس قول الكوفي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٥٢٥٨ - واختلفوا في الشاهدين يشهدان على رجل أنه أعتق أحد عبديه، ولا يدريان أيهما هو.

فكان سفيان الثوري يقول: يستسعيان في النصف من قيمتهما.

وفي قول أصحاب الرأي [٢/ ٣١٢/ألف] شهادتهما باطلة، من قبل أنهما لم يتثبتا الشهادة.

م ٥٢٥٩ - قال زفر- في رجل شهد عليه شهود أنه طلق إحدى امرأتيه، ونسوها وله نسوة، شهدوا عليه بذلك، وهو يجحد- قال زُفَر: يجبره القاضي على أن يوقع الطلاق على أيتهما شاء.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 112 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.