Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 113

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ٢٠ - باب عتق الصبي، والمجنون، والمولى عليه، والسفيه، والسكران

قال المزني: القياس ما قال زفر مِن قِبَل إجماعهم على أنه إذا شهد عليه أنه أقر أنه طلق إحدى امرأتيه: إن الطلاق عليه، وعليه أن يخبر أيتَّهما هي.

وقال سفيان الثوري في عبد شهد رجلان أن سيده أعتقه وقد مات سيده، فسئلا: أفي صحته أعتق أو في مرضه؟ قالا: لا ندري، قال: هو من الثلث.

٢٠ - باب عِتْقِ الصبي، والمجنون، والمولى عليه، والسفيه، والسكران

قال أبو بكر:

(ح ١٥٥٨) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون، والمعتوه حتى يُفيق".

م ٥٢٦٠ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عتق الصبي لا يجوز وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن البصري، والشعبى، والزهري، ومالك، والأوزاعى، والشافعي، وأصحاب الرأي.

ولا يجوز عتق المجنون (١) استدلالاً بالسنة، ولا أعلم فيه اختلافاً بين أهل العلم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 113 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.