م ٥٢٦١ - واختلفوا في عتق السكران.
فقال الزهري، والشعبى، ومالك، والشافعي: عتقه جائز.
م ٥٢٦٢ - وقال عثمان بن عفان، وطاووس، وعطاء بن أبي رباح، والقاسم ابن محمد، وعمر بن عبد العزيز، وحميد بن عبد الرحمن، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى الأنصاري، وعبيد الله بن الحسن،
وإسحاق بن راهويه.
لا يجوز طلاق السكران.
فقياس قول هؤلاء: أن عتقه لا يجوز.
م ٥٢٦٣ - واختلفوا في عتق المولى عليه.
فكان مالك، والشافعي يقولان: لا يجوز عتقه.
م ٥٢٦٤ - وقال مالك- في السفيهِ يعتق أمّ ولده- قال: يعجبني أن يُجاز عتقه.
قال أبو بكر: عتق الصبى، والمجنون، والسكران، والمولى عليه لا يجوز.
٢١ - باب إذا قال الرجل: كل مملوك لي حر وله عبيد وإماء (وأمهات [٢/ ٣١٢/ب] أولاد) ومكاتبون وغير ذلك
قال أبو بكر:
م ٥٢٦٥ - اختلف أهل العلم في الرجل يقول: كل مملوك لي حر، وله عبيد، وإماء، وأمهات أولاد، ومُدبَّرون، ومكاتبون.