Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 130

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ٣٣ - مسائل من كتاب العتق

٣٣ - مسائل من كتاب العتق

م ٥٢٩٢ - وإذا قال الرجل لمملوكه: يا سالم، فأجابه نافع، فقال: أنت حر، وقال: عنيت سالما.

فإنهما يعتقان- في قول أصحاب الرأي، وابن القاسم صاحب [٢/ ٣١٦/ألف] مالك- في الحكم: فأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يعتق إلا الذي أراده.

قال أبو بكر: وهذا حسن، لأن السيد قد أثبت (١) الحرية لنافع بمخاطبته إياه في الظاهر، وأخبر بأنه أراد إيقاع الحرية على سالم، فيعتق سالم لأنه أخبر أنه أراده.

م ٥٢٩٣ - وإذا قال الرجل لمملوك رجل: أنت حر من مالي، ثم اشتراه: فهو مملوكه، ولا شيء عليه. هذا على مذهب [مالك] (٢)، والشافعي، وعامة أصحابنا.

م ٥٢٩٤ - وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق- في الرجل يقول لعبد رجل. أنت حر في مالك، فبلغ ذلك السيد، فقال: قد رضيت، وأبى الآخر- قالوا جميعاً: ليس بشيء.

م ٥٢٩٥ - وإذا أجر الرجل عبده إجارة صحيحة من رجل سنة، ثم أعتق الولى العبد قبل انقضاء الإجارة: لم تنتقض الإجارة في قول مالك، والشافعي، غير أن الشافعي قال: ويرجع العبد على السيد بإجارة مثله، من يوم أعتقه إلى انقضاء المدة.

م ٥٢٩٦ - واختلفوا في الرجل يعتق عبد ولده الصغير.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 130 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.