Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 131

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ٣٣ - مسائل من كتاب العتق

فكان مالك يقول: إن كان له مال جاز عتقه، وضمن القيمة لولده.

قال أبو بكر: ولا يجوز عتقه في قول الشافعي، لأنه اعتق ما لا يملك.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول. لأن الله جل ذِكْره ورَّثه من مال ابنه السُدُس- بعد موته- مع ولده، ففي ذلك بيان أن لا حق له في ماله.

م ٥٢٩٧ - وإذا قال الرجل لعبده: بعتك نفسك بألف درهم، فإن صدَّقَهُ العبد: فهو حر وعليه ألف درهم. في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وفي قول مالك: يعتق ويتبعه السيد بالألف درهم.

قال أبو بكر:

م ٥٢٩٨ - وإذا قال الرجل لعبده: أعتقتك أمس على ألف درهم وقبلته، وقال العبد: أعتقتني على غير شيء.

حُلِّف العبد، وأعتق باقراره أنه حر. في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول.

م ٥٢٩٩ - وإذا قال الرجل لعبده: إذا أديت إلى ألف درهم فأنت حر.

فمتى أدى إليه ألف درهم، فهو حر، في قول أصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي.

م ٥٣٠٠ - وقال الثوري: "إذا قال الرجل لعبده: إذا أديت إلى ألف درهم فأنت حر، ثم بدا له ألا يقبل منه شيئاً، كان ذلك للسيد".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 131 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.