Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 132

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ٣٣ - مسائل من كتاب العتق

وفي قول أصحاب الرأي: يجبر على أخذ المال، ويعتق العبد.

وهذا يشبه مذهب الشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٥٣٠١ - وإذا قال الرجل (١) لعبده: أنت حر وعليك ألف درهم، فهو حر ولا شيء عليه، وهذا يشبه مذهب الشافعي، والكوفي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وقال الأوزاعي: هو حرٌ وعليه ما قال إذا كان كلاماً (٢) متصلاً.

وقد حكى ابن القاسم عن مالك نحو قول الأوزاعي.

قال أبو بكر:

م ٥٣٠٢ - وإذا أعتق عن أبيه (٣) عبداً، وهو حي، يريد بر أبيه، فهو حر، وفي الولاء اختلاف.

أحدهما: أن الولاء لأبيه، هذا قول مالك، ثم قال: ولو كان وهبه لأبيه فيكون هو الذي يعتقه، كان أصوب.

والقول الثاني: أن الولاء للابن، وهو أصح القولين، لأن النبي ﷺ جعل الولاء للمعتق. وهو يشبه مذهب الشافعي.

م ٥٣٠٣ - واختلفوا في الرجل يشتري العبد بثوب، ثم يعتق العبد، ويستحق الثوب: فكان مالك يقول: يرجع بقيمة العبد.

وفي قول الشافعي يبطل العتق والبيع جميعاً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 132 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.