Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 133

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ٣٣ - مسائل من كتاب العتق

قال أبو بكر: وبه نقول؛ لأنه أعتق ما لا يملك.

م ٥٣٠٤ - وقال مالك: إذا قال لعبده: أنت حر اليوم فهو حر أبداً.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٥٣٠٥ - وإذا قال الرجل لعبده: هو (١) لله، فهو حر، في قول الشعبي، والمسيب بن رافع، وحماد بن أبي سليمان.

م ٥٣٠٦ - واختلفوا في امرأة حلفت بعتق جارية ليس لها غيرها، فحنثت، ولها زوج، فرد ذلك عليها زوجها.

فقال مالك: له أن يرد عليها، وليس لها عتق.

وقال مَرَّةً: يجوز لها العتق بينها وبين الثلث.

وفيه قول ثان وهو: أنّ بيعها، وشراءها، وعتقها جائز.

ولا فرق بينها وبين الرجل في أن لها أن تتصرف في أموالها كما يتصرف المالكون، إلا أن تكون محجوراً عليها- يدل على ما قلناه الكتاب والسنة: فأما الكتاب فقوله جل ذكره: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾، فإذا كان لها أن تهب صداقها لزوجها جاز لها أن تهب ذلك لغيره.

وأما السنة فقول النبي ﷺ حين خرج في أضحى أو فطر للنساء:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 133 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.