Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 145

  1. ٩٥ - كتاب الأطعمة
  2. ٥ - باب النهي عن أكل ما قطع من ذوات الأرواح قبل أن تذكى من الدواب التي حل أكلها مذكاة

(ح ١٥٧٥) وجاء الحديث عن النبي: "أنه قدم المدينة والناس يَجُبُّون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال النبي- ﷺ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت.

وقد سئل مالك بن أنس عن قطع أَليْة الكبش من أصل الذنب، فإنه يكثر لحمه إذا قطع ذلك منه، فقال مالك: لا أرى بذلك بأساً، ولكن لا يؤكل ذلك الذنب.

قال أبو بكر:

م ٥٣١٤ - ولا يجوز عندي قطع شيء من أعضاء البهيمة وهي حبيبة، لأن في ذلك تعذيباً لها. وقد نُهِي عن تعذيب البهيمة والطير. ونُهِيَ عن المصبورة.

(ح ١٥٧٦) وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي- ﷺ قال: "من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله، قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: أن يذبحها فيأكلها، ولا قطع رأسها فيرميَ به".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 145 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.