Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 146

  1. ٩٥ - كتاب الأطعمة
  2. ٥ - باب النهي عن أكل ما قطع من ذوات الأرواح قبل أن تذكى من الدواب التي حل أكلها مذكاة

م ٥٣١٥ - وقد اختلف في اخصاء الدواب.

فروينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه نهى عنه.

وكان ابن عمر يكره الخِصاء، ويقول: هو مما نهى (١) الله عنه، بقوله: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾.

وكره ذلك عبد الملك بن مروان.

وقال الأوزاعي: كانوا يكرهون اخصاء كل شيء له نسل.

وكره ذلك أحمد وإسحاق.

وفيه قول ثان: رخص فيه الحسن البصري، وطاووس.

وخصى عروة بن الزبير بغلاً له.

وأمر عمر بن عبد العزيز بخصاء الخيل.

ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم.

قال أبو بكر: والقول الأول أولى القولين عندي. لأن ذلك ثابت عن ابن عمر. وفيه عن النبي- ﷺ حديثان:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 146 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.