Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 151

  1. ٩٥ - كتاب الأطعمة
  2. ٨ - باب القرد، والفيل، وألبان الأتن، والحيات، والعقارب، والترياق، وغير ذلك

قال أبو بكر: فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه، لأن الجزاء لا يجب على من قتل غير صيد.

م ٥٣٢١ - واختلف الشعبى، والشافعي في أكل لحم الفيل.

فلم ير الشعبي به بأساً.

وفي قول الشافعي: لا يجوز أكل لحمه، لأنه قال: "لا يجوز الانتفاع بعظم الفيل، ولا بعظم شيء لا يؤكل لحمه".

م ٥٣٢٢ - واختلفوا في شرب ألبان الأُتُن للعلاج.

فروينا عن زاهر بن الأسود أنه كره ذلك.

وكره ذلك الحسن البصري، وابن سيرين، وأحمد بن حنبل، ومجاهد.

وقال سعيد بن جبير: نُهي عن لحومها وألبانها.

وفي قول الشافعي، وأبي ثور: لا يجوز شربُ ألبان الأتن.

وكره أصحاب الرأي ذلك.

وقال إسحاق كما قال أحمد، إلا من ضرورة، ينزل بالمسلم داءٌ يوصف له أن ذلك دواؤه، فحينئذ يجوز له للضرورة، ويغسل فمه للصلاة.

ورخص في ألبان الأتن عطاء، وطاووس، والزهري.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 151 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.