Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 152

  1. ٩٥ - كتاب الأطعمة
  2. ٨ - باب القرد، والفيل، وألبان الأتن، والحيات، والعقارب، والترياق، وغير ذلك

(ح ١٥٨٠) لأن النبي ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية".

وحكم ألبانها حكمُ لحومها.

م ٥٣٢٣ - واختلفوا في استعمال التَرّياق.

فكره شربه الحسن البصري، وابن سيرين، وأحمد.

وكما قال أحمد قال إسحاق [٢/ ٣٢٥/ألف] إلا أن تُذكَّى الحياتُ. ورخص فيه الشعبى.

وقال مالك: ما زال الناس يشربونه، فقيل لمالك: للحية ذكاة لعمل الترياق؟ قال: نعم، لم ابتغي ذلك فيما إذا أصاب المذبح.

وقد روينا عن ابن عمر أنه أمر بترياق فسقي.

م ٥٣٢٤ - واختلفوا في شرب أبوال الأنعام.

فرخصت فيه طائفة: قال عطاء بن أبي رباح: ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله.

وبه قال النخعي، وقتادة، ومالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، والنعمان، وأصحابه.

ومن حجة من أباح شرب أبوال ما أكل لحمه:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 152 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.