Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 153

  1. ٩٥ - كتاب الأطعمة
  2. ٨ - باب القرد، والفيل، وألبان الأتن، والحيات، والعقارب، والترياق، وغير ذلك

(ح ١٥٨١) أن النبي ﷺ "أذن لقوم في شرب أبوال الإبل وألبانها".

وفيه قول ثان وهو: أن الأبوال كلها نجسة، هذا قول الشافعي.

وبالقول الأول أقول، لحجج شتى: أعلاها إذن النبي ﷺ للذين اجتووا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها.

ولو كان ذلك حراماً ما أذن لهم في شربها.

وفي حديث عبد الله بن مسعود: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".

(ح ١٥٨٢) وفي حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ قال "إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرماً مَن سأل عن شيء لم يحرَّم فحرِّم من أجل مسألته".

(ح ١٥٨٣) وفي حديث أبي ثعلبة الخُشَني عن النبي ﷺ: "إن الله حدَّ حدوداً

فلا تعتدوها، وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء من غير نسيان، فاقبلوها ولا تبحثوا عنها".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 153 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.