Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 154

  1. ٩٥ - كتاب الأطعمة
  2. ٩ - باب الفأر، والغراب، وغير ذلك

قال أبو بكر: فدلت هذه الأخبار على أن كل مسكوت عه معفوٌ لهم عن ذلك.

وإنما تحرم الأشياء إما بكتاب، أو بسنة، أو بإجماع.

وأما أن يأخذ أحد تحريم شيء من الأشياء عن غير رسول الله- ﷺ فغير جائز.

بل قد ثبت أن رسول الله- ﷺ "أمر بشرب أبوال الإبل" ولا نعلم أحداً قال قبل الشافعي إن أبوال الأنعام وأبعارها نجسة.

٩ - باب الفأر، والغراب، وغير ذلك

قال أبو بكر:

م ٥٣٢٥ - اختلف أهل العلم في أكل الفأرة.

فروينا عن عائشة ﵂ أنها قالت: ما هي بحرام، وقرأت هذه [٢/ ٣٢٠/ب] الآية: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ الآية، وقال مالك: أكره الفأرة، والحية، والعقرب، من غير أن أراه حراماً بيناً (١)، ومن أكل حية فلا يأكلها حتى يذبحها.

ولا يجوز في قول الشافعي "أكل الفأرة، ولا شيئاً مما أبيح للمحرم أن يقتله، مثل العقارب، والحيات، والحِدَأَ، والغربان.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 154 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.