(ح ١٥٨٩) وقالت أسماء بنت أبي بكر ﵄: "أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله- ﷺ ونحن بالمدينة".
قال أبو بكر:
م ٥٣٢٨ - وقد اختلف أهل العلم في أكل لحوم الخيل.
فروينا عن ابن عباس ﵄: أنه كان يكرهه. وتناول هذه الآية. ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ وحرَّم (١) الحكم بن عتيبة لحومَ الخيل. وكرهه مجاهد.
وقال مالك: لا تؤكلُ، واحتج بالآية التي احتج بها ابن عباس [٢/ ٣٢١/ب].
وقال ابن الحسن في لحوم الخيل: تركُه أحب إلي.
وقال أبو عبيد: لا تؤكل.
وأباحت فرقة أكل لحوم الخيل. واحتجوا بأن ما لم يَحرَّمْ حلالٌ على ما ذكرناه.
واحتجوا (٢) مع ذلك بالأخبار التي رويت عن النبي- ﷺ أنه أطعمهم لحوم الخيل، وأمرهم بها.
وقال جابر: "أكلنا زمن خيبر الخيل، وحُمُر الوحش".
وقد روي عن ابن الزبير أنه قسم لحم فرس.