Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 161

  1. ٩٥ - كتاب الأطعمة
  2. ١٢ - باب لحم الظبي، والضب

ورخص في لحوم الخيل: شريح، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والأسود بن يزيد، وحماد بن أبي سليمان، وسعيد بن جبير، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وكان ابن عمر يكره سُؤْر الحمار والكلب، ولا يرى بسؤر الفرس بأساً، ليعلم أن مذهبه أن أكل لحمه مباحٌ عنده.

ورخص فيه الثوري، وابن المبارك.

قال أبو بكر: وخبر أبي قتادة يدل على إباحة أكل الحمار الوحشي.

(ح ١٥٩٠) لأن النبي ﷺ لما ناوله أبو قتادة العضد أكلها وهو محرم حتى تعرقها.

١٢ - باب لحم الظبي، والضب

قال أبو بكر:

م ٥٣٢٩ - لحم الظباء حلال، لا أعلم أحداً منع منه، لأنه من جملة الصيد الذي منع المحرم منه، فدل على إباحة أكله للحلال.

(ح ١٥٩١) وقد ثبت أن نبي الله ﷺ سئل عن الضب؟ فقال: "لست بآكله،

ولا محرمه".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 161 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.