Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 162

  1. ٩٥ - كتاب الأطعمة
  2. ١٢ - باب لحم الظبي، والضب

(ح ١٥٩٢) وقد روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: "إن رسول الله ﷺ لم يُحَرِّم الضب، ولكن قِذره، أو عافه".

(ح ١٥٩٣) "وأكل الضب على مائدة رسول الله- ﷺ، ولو كان حراماً ما أُكِل

على مائدته".

م ٥٣٣٠ - ورخص في أكله عمر بن الخطاب ﵁.

وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال. "كنا معشر أصحاب محمد ﷺ لأن يُهْدى إلى أحدنا ضبٌ مشوي أحبُّ إليه من دجاجة".

ورخص فيه مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور.

وفه قول ثان: روينا عن أبي هريرة أنه قال: لست بآمر به، ولا ناه عنه.

وروي عن علي بن أبي طالب ﵁: أنه نهى عن الضب والضبع، وثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي.

وقال أحمد في الضب: قال النبي- ﷺ: "لا آكله ولا أحرمه".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 162 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.