(ح ١٥٩٢) وقد روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: "إن رسول الله ﷺ لم يُحَرِّم الضب، ولكن قِذره، أو عافه".
(ح ١٥٩٣) "وأكل الضب على مائدة رسول الله- ﷺ، ولو كان حراماً ما أُكِل
على مائدته".
م ٥٣٣٠ - ورخص في أكله عمر بن الخطاب ﵁.
وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال. "كنا معشر أصحاب محمد ﷺ لأن يُهْدى إلى أحدنا ضبٌ مشوي أحبُّ إليه من دجاجة".
ورخص فيه مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور.
وفه قول ثان: روينا عن أبي هريرة أنه قال: لست بآمر به، ولا ناه عنه.
وروي عن علي بن أبي طالب ﵁: أنه نهى عن الضب والضبع، وثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي.
وقال أحمد في الضب: قال النبي- ﷺ: "لا آكله ولا أحرمه".