وكره [٢/ ٣٢٢/ألف] أصحاب الرأي أكلَ الضب.
قال أبو بكر: [وأكل الضب] (١) لا بأس به، لأن خبراً لم يأت بتحريمه، وإنما تركه النبي ﷺ لأنه عافه، وأكِلَ بحضرته فلم ينه عنه.
(ح ١٥٩٤) وخبر سعد بن أبي وقاص عن النبي- ﷺ أنه قال: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرِّم من أجل مسألته".
يدل على إباحة أكل الضب.
١٣ - باب الأرنب، واليربوع، والوبر، والقنفذ
قال أبو بكر:
(ح ١٥٩٥) روينا عن النبي ﷺ أنه أتي بأرنب فقال النبي- ﷺ:
م ٥٣٣١ - وكان سعد بن أبي وقاص يأكله.