١٥ - باب صيد البحر والخبر الدال على أن المراد من [٢/ ٢٣٢/ألف] قوله تعالى ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ بعض الميتة دون بعض
قال أبو بكر:
قال الله جل ذكره: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾.
(ح ١٥٩٧) وفي حديث أبي هريرة أن رجلاً سأل النبي- ﷺ عن الوضوء بماء البحر؟ فقال رسول الله- ﷺ: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
(ح ١٥٩٨) وقال جابر بن عبد الله: "ألقى لنا البحر ونحن بالساحل دابة تسمى العنبر، فأكلنا منه نصف شهر وائتدمنا منه، وادهنا بودكه حتى ثابت أجسامنا، فأتينا النبي- ﷺ لما قدمنا عليه المدينة، فأخبرناه، فقال: هل معكم منه شيء؟ فأرسلنا النبي ﷺ الله- منه، فأكله".
قال أبو بكر: وفي أكل النبي- ﷺ منه دلالة على أن أكل من أكل منه على غير معنى الضرورة التي أبيح لصاحبها الميتة.