Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 168

  1. ٩٥ - كتاب الأطعمة
  2. ١٥ - باب صيد البحر والخبر الدال على أن المراد من [٢/ ٢٣٢/ألف] قوله تعالى ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ بعض الميتة دون بعض

١٥ - باب صيد البحر والخبر الدال على أن المراد من [٢/ ٢٣٢/ألف] قوله تعالى ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ بعض الميتة دون بعض

قال أبو بكر:

قال الله جل ذكره: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾.

(ح ١٥٩٧) وفي حديث أبي هريرة أن رجلاً سأل النبي- ﷺ عن الوضوء بماء البحر؟ فقال رسول الله- ﷺ: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

(ح ١٥٩٨) وقال جابر بن عبد الله: "ألقى لنا البحر ونحن بالساحل دابة تسمى العنبر، فأكلنا منه نصف شهر وائتدمنا منه، وادهنا بودكه حتى ثابت أجسامنا، فأتينا النبي- ﷺ لما قدمنا عليه المدينة، فأخبرناه، فقال: هل معكم منه شيء؟ فأرسلنا النبي ﷺ الله- منه، فأكله".

قال أبو بكر: وفي أكل النبي- ﷺ منه دلالة على أن أكل من أكل منه على غير معنى الضرورة التي أبيح لصاحبها الميتة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 168 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.