م ٥٣٤٠ - وأجمع أهل العلم على أن صيد البحر حلا للحلال، ولِلْمُحْرِم اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.
م ٥٣٤١ - واختلفوا في قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ وقد بينت اختلاف أهل العلم في ذلك وغيره في آخر كتاب الصيد.
١٦ - باب غسل آنية المشركين
قال أبو بكر:
(ح ١٥٩٩) روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: "كنا مع النبي- ﷺ فلا ينهانا أن نأكل في آنية المشركين ونشرب في أسقيتهم".
(ح ١٦٠٠) وفي حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: يا رسول الله- ﷺ إنا بأرض
أهل كتاب، أفنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ فقال رسول الله ﷺ: "إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، ثم اطبخوا فيها، ثم كلوا".
م ٥٣٤٢ - وقد اختلف فيما يفعل بآنيتهم.