Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 170

  1. ٩٥ - كتاب الأطعمة
  2. ١٧ - باب إباحة أكل الميتة عند الضرورة

فسئل مالك وقيل له: أفرأيت إن علمت أنهم يأكلون الخترير، فاستعرت منهم قدراً قد نصبوا فيها مراراً وتداخلها الودك، هل يجزئ الغسل من ذلك شيئاً؟

قال: لتغلى على النار بالماء (١) حتى يخرج ودكها أحب إلي في الاحتياط.

قال أحمد بن حنبل، وإسحاق: يؤكل في أوعية المشركين إذا غسلت.

قال أبو بكر: والآنية على مذهب الشافعي على الطهارة [٢/ ٣٢٣/ب] حتى يوقن بنجس قد مسّ الإناء. إذا علم ذلك لم يجز الطبخ فيه، ولا استعماله حتى يغسل بالماء فيطهر.

وهذا قياس قول أبو ثور، ويشبه هذا مذهب أصحاب الرأي.

١٧ - باب إباحة أكل الميتة عند الضرورة

قال أبو بكر:

قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ...﴾ الآية، فاحتمل (٢) أن يكون الله ﷿ حرم عليهم الميتة، وما ذكر معها في سورة الأنعام في جميع الأحوال، وعلى جميع الناس.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 170 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.