Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 171

  1. ٩٥ - كتاب الأطعمة
  2. ١٧ - باب إباحة أكل الميتة عند الضرورة

واحتمل أن يكون حُرِّمَتْ في غير حال الاضطرار.

فدل قول الله ﵎: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.

على إباحة أكل الميتة في حال الاضطرار. وعلى أنها إنما حرمت عليهم في غير حال الاضطرار.

م ٥٣٤٣ - ودل إجماع أهل العلم على مثل ذلك.

م ٥٣٤٤ - واختلفوا في قوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ فقالت طائفة: غير باغ في الميتة، ولا عاد في الأكل، روينا هذا القول عن ابن عباس ﵄.

وقال الحسن البصري: يأكل منها بقدر ما يقيمه، وبه قال النخعي، وبمعناه قال قتادة.

وفي حديث الحسن: ويجزئ من الاضطرار غبوق أو صبوح.

قال أبو عبيد: "الصبوح: الغداء، والغبوق: العشاء يقول:

فليس لكم أن تجمعوهما من الميتة".

وقالت طائفة: في قوله: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ قالت: غير باغ على المسلمين، ولا معتد عليهم، هذا قول مجاهد.

وقال سعيد بن جبير: إذا خرج في سبيل الله، واضطر إلى الميتة، أكل، وإذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة له.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 171 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.