Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 172

  1. ٩٥ - كتاب الأطعمة
  2. ١٧ - باب إباحة أكل الميتة عند الضرورة

وقال الكلبي: غير باغ في الدنيا يقول اللص يقطع الطريق، ولا عاد على الناس.

م ٥٣٤٥ - واختلفوا في المحرم يضطر فيجد الصيد، والميتة.

فقالت طائفة: يأكل الميتة، هذا قول الحسن البصري، وبه قال مالك بن أنس.

وبه قال الشافعي، وقد اختلف فيه عنه.

وهو قول النعمان، وأصحابه.

وفيه قول ثان وهو: أن يأكل الصيد ويكفِّر، هذا قول الشعبي (١).

م ٥٣٤٦ - واختلفوا فيمن وجد الميته، وأموال الناس، واضطر:

فقال سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم: يأكل الميتة.

وقال عبد الله بن دينار: أكل مال المسلم أحب إلى.

م ٥٣٤٧ - واختلفوا في قدر ما يأكل الرجل من الميتة [٢/ ٣٢٤/ألف].

فقال مالك: "يأكل ما يأكل منها حتى يشبع، ويتزود منها، فإذا وجد عنها غنى طرحها".

وقال النعمان، وأصحابه: يأكل منها ما يمسك نفسه.

قال أبو بكر: وهذا أصح. لأن الميتة إذا أبيحت له في حال الاضطرار، فإذا أكل منها ما يزيل تلك الحال عنه، رجع الأمر إلى التحريم.

وقال الحسن البصري: يأكل منها بقدر ما يقيمه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 172 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.