Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 247

  1. ٩٩ - كتاب [٢/ ٣٣٧/ب] أحكام تارك الصلاة
  2. ١ - باب اختلاف أهل العلم في تارك الصلاة

قال الشافعي: "وقد قيل: يُستتاب [٢/ ٣٣٨/ألف] تارك الصلاة ثلاثاً، وذلك إن شاء الله حسن، فإن صلى في الثلاث وإلا قتل".

وفيه قول ثالث: وهو أن يضرب ويسجن. هذا قول الزهري.

وسئل الزهري عن رجل ترك الصلاة، قال: إن كان إنما تركها ابتدعٍ ديناً غير الإِسلام قتل، وإن كان إنما هو فاسق، ضرب ضرباً مبرحاً وسجن.

وقال النعمان: يضرب ويحبس حتى يصلي.

وفيه سوى ما ذكرناه ثلاثة أقاويل لثلاث فرق من أهل الكلام.

قالت فرقة: هو فاسق، لا مؤمن، ولا كافر، مخلد في النار، إلا أن يتوب.

وقالت فرقة: هو كافر بالله العظيم، حلال الدم والمال.

وقالت طائفة: إنما استحق اسم الكفر من أسلم، ثم لم يصل شيئاً من الصلوات حتى مات، لأن في قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ أريد به (١) جميعُ الصلوات. فمن أسلم، ثم لم يصل شيئاً من الصلوات حتى مات، مات كافراً (٢).

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 247 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.